المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن سليمان عن عبيد الله بن موسى عن Isra'il bin Yonus bin Abi Ishaq عن مغيرة عن الشعبي عن جرير بن عبد الله عن إذا أبق العبد إلى أرض الشرك، فلا ذمة له. - الاختلاف على أبي إسحاق
٤٠٨٧- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَ، قال: حَدثنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخبَرنا إِسْرَائِيلُ، عَن مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَن جَرِيرِ بْنِ عَبدِ اللهِ، قَالَ: إِذَا أَبَقَ العَبدُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ، فَلاَ ذِمَّةَ لَهُ. - الاِخْتِلاَفُ عَلَى أَبِي إِسحَاقَ.