المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن سليمان عن عبيد الله بن موسى عن Isra'il bin Yonus bin Abi Ishaq عن مغيرة عن الشعبي عن جرير بن عبد الله عن إذا أبق العبد إلى أرض الشرك، فلا ذمة له. - الاختلاف على أبي إسحاق

٤٠٨٧- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَ، قال: حَدثنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخبَرنا إِسْرَائِيلُ، عَن مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَن جَرِيرِ بْنِ عَبدِ اللهِ، قَالَ: إِذَا أَبَقَ العَبدُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ، فَلاَ ذِمَّةَ لَهُ. - الاِخْتِلاَفُ عَلَى أَبِي إِسحَاقَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.