المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٠٥٤- أَخبَرَنا هِلاَلُ بْنُ العَلاَءِ، قال: حَدثنا حُسَيْنٌ، قال: حَدثنا زُهَيْرٌ، قال: حَدثنا أَبو إِسحَاقَ، عَن عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا عَمَّارُ، أَمَا إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ إِلاَّ ثَلاَثَةٌ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ مَا أُحْصِنَ، وَسَاقَ الحَدِيثَ.