المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمرو بن علي عن يحيى عن سفيان عن أبو إسحاق عن عمرو بن غالب عن عائشة: أما علمت
٤٠٥٣- أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قال: حَدثنا يَحيَى، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، قال: حَدثنا أَبو إِسحَاقَ، عَن عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ، أَوِ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ. وَقَفَهُ زُهَيْرٌ.