المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمرو بن علي عن عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله
٤٠٢٠- أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَن عَبد اللهِ بن مُرَّةَ، عَن مَسْرُوقٍ، عَن عَبدِ اللهِ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلاَّ كَانَ عَلَى ابنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، وَذَلِكَ أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ القَتْلَ.