المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن المثنى عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد عن سأل ميمون بن سياه
٤٠٠٣- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ المُثَنَّى، قال: حَدثنا مُحَمدُ بْنُ عَبدِ اللهِ الأَنصَارِيُّ، قَالَ: حدثنا حُمَيْدٌ، قَالَ: سَأَلَ مَيْمُونُ بْنُ سِيَاهٍ، أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، مَا يُحَرِّمُ دَمَ المُسْلِمِ وَمَالَهُ؟ فَقَالَ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمدًا رَسُولُ اللهِ، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَصَلَّى صَلاَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَهُوَ مُسْلِمٌ، لَهُ مَا لِلْمُسْلِمينَ وَعَلَيْهِ مَا عَلَى المُسْلِمينَ.