المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٣٩٩٤- أَخْبَرَني إِبراهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمدٍ حَرَميٌّ، هُوَ لَقَبُهُ، قال: حَدثنا أَبِي، قال: حَدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَن ثَابِتٍ، عَن أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا فَلَمْ تَزَلْ بِهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ حَتَّى حَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {يَا أَيُّهَا النَّبيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ.