المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن علي، وهو ابن ميمون عن محمد عن سفيان عن طارق عن سعيد بن المسيب

٣٩٢٦- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ عَلِيٍّ، وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ، قال: حَدثنا مُحَمدٌ، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، عَن طَارِقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعيدَ بْنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ: لاَ يُصْلِحُ الزَّرْعَ غَيْرُ ثَلاَثٍ: أَرْضٍ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا، أَوْ مِنْحَةٍ، أَوْ أَرْضٍ بَيْضَاءَ يَسْتَأْجِرُهَا بِذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ. وَرَوَى الزُّهْرِيُّ الكَلاَمَ الأَوَّلَ، عَن سَعيدٍ فَأَرْسَلَهُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.