المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر بن عبد الله الأنصاري

٣٩١٠- أَخبَرَنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَن يَحيَى بْنِ حَمْزَةَ، قال: حَدثنا الأَوْزَاعِيُّ، عَن عَطَاءٍ، عَن جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ لأُنَاسٍ فُضُولُ أَرَضِينَ يُكْرُونَهَا بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ يُزْرِعْهَا، أَوْ يُمْسِكْهَا. وَافَقَهُ مَطَرُ بْنُ طَهْمَانَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.