المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير

٣٨٩٩- أَخْبَرَني مُحَمدُ بْنُ قُدَامَةَ، قال: حَدثنا جَرِيرٌ، عَن مَنْصُورٍ، عَن مُجَاهِدٍ، عَن أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ، قَالَ: أَتَى عَلَيْنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، فَقَالَ، وَلَمْ أَفْهَمْ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَاكُمْ عَن أَمْرٍ كَانَ يَنْفَعُكُمْ، وَطَاعَةُ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم خَيْرٌ لَكُمْ مِمَّا يَنْفَعُكُمْ، نَهَاكُمْ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَنِ الحَقْلِ، وَالحَقْلُ: المُزَارَعَةُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَمَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَاسْتَغْنَى عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، أَوْ لِيَدَعْ، وَنَهَاكُمْ عَنِ المُزَابَنَةِ. وَالمُزَابَنَةُ: الرَّجُلُ يَجِيءُ إِلَى النَّخْلِ الكَثِيرِ بِالمَالِ العَظِيمِ فَيَقُولُ: خُذْهُ بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرِ ذَلِكَ العَامِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.