المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Abbas bin 'Abdur Rahman, Client عن عبد الرزاق عن معمر عن Tawus bin Kaysan عن أبيه عن أبو هريرة الدوسي

٣٨٩٠- أَخبَرَنا العَبَّاسُ بْنُ عَبدِ العَظِيمِ، قال: حَدثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخبَرنا مَعْمَرٌ، عَنِ ابنِ طَاوُوسٍ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ، رَفَعَهُ: قَالَ سُلَيمَانُ عليه السلام لأَطُوفَنَّ اللَّيلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلاَمًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقِيلَ لَهُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُلْ، فَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلاَّ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.