المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:إسحاق بن إبراهيم عن عيسى عن محمد بن عمرو عن أبو سلمة عن أبو هريرة الدوسي
الإسناد 2:إسحاق بن إبراهيم عن عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبو سلمة عن أبو هريرة الدوسي

٣٧٨٠- أَخبَرَنا إِسحَاقُ بْنُ إِبراهِيمَ، قال: حَدثنا عِيسَى، وَعَبدَةُ بْنُ سُلَيمَانَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمدُ بْنُ عَمْرٍو، قال: حَدثنا أَبو سَلَمَةَ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.