المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
(س) سليمان بن سيف بن يحيى بن درهم الطائي مولاهم أبو داود الحراني الحافظ عن يعقوب عن أبي عن صالح عن ابن شهاب، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن عن جابر عبد الله
٣٧٧٥- أَخبَرَنا أَبو دَاوُدَ سُلَيمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قال: حَدثنا يَعْقُوبُ، قال: حَدثنا أَبِي، عَن صَالِحٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بن عبد الرحمن أَخْبَرَهُ، عَن جَابِر عبد الله، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، قَالَ: قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ، فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا، وَإِنَّهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَاهَا عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ المَوَارِيثُ.