المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن 'Abdullah bin 'Abdur Rahman عن جابر بن عبد الله

٣٧٧٤- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ عَبدِ اللهِ بْنِ عَبدِ الحَكَمِ، عَنِ ابنِ أَبِي فُدَيْكٍ، قال: حَدثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن أَبِي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن، عَن جَابِر بن عبد الله؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَضَى فِيمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِيَ لَهُ بَتْلَةٌ، لاَ يَجُوزُ لِلْمُعْطِي مِنْهَا شَرْطٌ وَلاَ ثُنْيَا، قَالَ أَبو سَلَمَةَ: لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ المَوَارِيثُ، فَقَطَعَتِ المَوَارِيثُ شَرْطَهُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.