المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:محمد بن سلمة عن ابْن الْقَاسِم عن مالك عن ابن شهاب عن 'Abdullah bin 'Abdur Rahman عن جابر بن عبد الله الأنصاري
الإسناد 2:الحارث بن مسكين عن ابْن الْقَاسِم عن مالك عن ابن شهاب عن 'Abdullah bin 'Abdur Rahman عن جابر بن عبد الله الأنصاري
٣٧٧٢- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ سَلَمَةَ، وَالحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابنِ القَاسِمِ، عَن مَالِكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن أَبِي سَلَمَةَ، عَن جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا، لاَ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ المَوَارِيثُ.