المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٣٧٧١- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعيدٍ، قال: حَدثنا اللَّيْثُ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن جَابِرٍ بن عبد الله، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: مَنْ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ، وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ.