المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن سليمان عن يعلى عن سفيان عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس عن لا تحل الرقبى ولا العمرى، فمن أعمر شيئا فهو له، ومن أرقب شيئا فهو له
٣٧٣٨- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَ، قال: حَدثنا يَعْلَى، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ، عَن طَاوُوسٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ تَحِلُّ الرُّقْبَى وَلاَ العُمْرَى، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ.