المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن سليمان عن يعلى عن سفيان عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس عن لا تحل الرقبى ولا العمرى، فمن أعمر شيئا فهو له، ومن أرقب شيئا فهو له

٣٧٣٨- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَ، قال: حَدثنا يَعْلَى، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ، عَن طَاوُوسٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ تَحِلُّ الرُّقْبَى وَلاَ العُمْرَى، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.