المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Abdul Hameed bin Muhammad عن Mkhld bin al-Husain عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس

٣٧٣٠- أَخبَرَنا عَبدُ الحَميدِ بْنُ مُحَمدٍ، قال: حَدثنا مَخْلَدٌ، قال: حَدثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَن طَاوُوسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ يَهَبُ هِبَةً ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا إِلاَّ الوَالِدَ، قَالَ طَاوُوسٌ: كُنْتُ أَسْمَعُ الصِّبْيَانَ يَقُولُونَ: يَا عَائِدًا فِي قَيْئِهِ، وَلَمْ أَشْعُرْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم ضَرَبَ ذَلِكَ مَثَلاً، حَتَّى بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، مَثَلُ الَّذِي يَهَبُ الهِبَةَ ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا، وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا، كَمَثَلِ الكَلْبِ يَأْكُلُ قَيْئَهُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.