المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٣٧٣٠- أَخبَرَنا عَبدُ الحَميدِ بْنُ مُحَمدٍ، قال: حَدثنا مَخْلَدٌ، قال: حَدثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَن طَاوُوسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ يَهَبُ هِبَةً ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا إِلاَّ الوَالِدَ، قَالَ طَاوُوسٌ: كُنْتُ أَسْمَعُ الصِّبْيَانَ يَقُولُونَ: يَا عَائِدًا فِي قَيْئِهِ، وَلَمْ أَشْعُرْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم ضَرَبَ ذَلِكَ مَثَلاً، حَتَّى بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، مَثَلُ الَّذِي يَهَبُ الهِبَةَ ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا، وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا، كَمَثَلِ الكَلْبِ يَأْكُلُ قَيْئَهُ.