المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٣٧٠٨- أَخبَرَنا أَبو دَاوُدَ، قال: حَدثنا يَعْلَى، قال: حَدثنا أَبو حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بن بشير، قَالَ: سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ المَوْهِبَةِ فَوَهَبَهَا لِي، فَقَالَتْ: لاَ أَرْضَى حَتَّى أُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا غُلاَمٌ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمَّ هَذَا ابْنَةَ رَوَاحَةَ زاولتني بَعْضَ المَوْهِبَةِ, وَقَدْ وَهَبتهَا لَه وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ نُشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ (١) ، قَالَ: يَا بَشِيرُ، أَلَكَ ابْنٌ غَيْرُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَوَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ مَا وَهَبْتَ لِهَذَا؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَلاَ تُشْهِدْني إِذًا، فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ.