المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
موسى بن عبد الرحمن عن أبو أسامة عن أبو حيان عن الشعبي عن النعمان بن بشير الأنصاري

٣٧٠٧- أَخبَرَنا مُوسَى بْنُ عَبدِ الرَّحمَنِ، قال: حَدثنا أَبو أُسَامَةَ، قال: حَدثنا أَبو حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: حَدَّثَني النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ الأَنصَارِيُّ؛ أَنَّ أُمَّهُ ابْنَةَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ المَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ لاِبْنِهَا، فَالتَوَى بِهَا سَنَةً، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لَهُ، فَقَالَتْ: لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمَّ هَذَا ابْنَةَ رَوَاحَةَ قَاتَلَتْني عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: يَا بَشِيرُ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: أَفَكُلُّهُمْ وَهَبْتَ لَهُمْ مِثْلَ الَّذِي وَهَبْتَ لاِبْنِكَ هَذَا؟ قَالَ: لاَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: فَلاَ تُشْهِدْني إِذًا، فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.