المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن معمر عن أبو عامر عن شعبة عن سعد، يعني ابن إبراهيم عن عروة عن بشير؛ أنه نحل ابنه غلاما، فأتى
٣٧٠٣- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ مَعْمَرٍ، قال: حَدثنا أَبو عَامِرٍ، قال: حَدثنا شُعْبَةُ، عَن سَعْدٍ، يَعْني ابْنَ إِبراهِيمَ، عَن عُرْوَةَ، عَن بَشِيرٍ؛ أَنَّهُ نَحَلَ ابْنَهُ غُلاَمًا، فَأَتَى النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم، فَأَرَادَ أَنْ يُشْهِدَ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم، فَقَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ ذَا؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَارْدُدْهُ.