المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٣٦٧٨- أَخبَرَنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخبَرنا إِسماعِيلُ، عَنِ العَلاَءِ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.