المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن الوليد الفحام عن محمد بن ربيعة عن Hisham bin 'Urwa عن أبيه عن عائشة بنت أبي بكر الصديق

٣٦٥٩- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ الوَلِيدِ الفَحَّامُ، قال: حَدثنا مُحَمدُ بْنُ رَبِيعَةَ، قال: حَدثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَن أَبِيهِ، عَن عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَتَى سَعْدًا يَعُودُهُ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَأُوصِي بِالنِّصْفِ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَأُوصِي بِالثُّلُثِ؟ قَالَ: نَعَمْ، الثُّلُثَ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، أَوْ كَبِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ فُقَرَاءَ يَتَكَفَّفُونَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.