المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان عن ابن وهب عن يونس، وعمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه
٣٦٤٥- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ يَحيَى بْنِ الوَزِيرِ بْنِ سُلَيمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ وَهْبٍ، قَالَ:(١) أَخْبَرَني يُونُسُ، وَعَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن سَالِمِ بْنِ عَبدِ اللهِ، عَن أَبِيهِ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ فَيَبِيتُ ثَلاَثَ لَيَالٍ، إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ.