المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسحاق بن إبراهيم عن أزهر السمان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر، أن عمر، أصاب أرضا بخيبر فأتى
٣٦٢٧- أَخبَرَنا إِسحَاقُ بْنُ إِبراهِيمَ، قال: حَدثنا أَزْهَرٌ السَّمَّانُ، عَنِ ابنِ عَوْنٍ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم يَسْتَأْمِرُهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، فَحَبَّسَ أَصْلَهَا، أَنْ لاَ تُبَاعَ، وَلاَ تُوهَبَ، وَلاَ تُورَثَ، فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الفُقَرَاءِ وَالقُرْبَى وَالرِّقَابِ، وَفِي المَسَاكِينِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.