المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حميد بن مسعدة عن يزيد بن زُرَيْع البَصْريُّ، أبو معاوية العَيْشِيُّ عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى
٣٦٢٥- أَخبَرَنا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قال: حَدثنا يَزِيدُ، وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ، قال: حَدثنا ابْنُ عَوْنٍ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ (١) أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم، فَقَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي، فَكَيْفَ تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى أَنْ لاَ تُبَاعَ وَلاَ تُوهَبَ وَلاَ تُورَثَ فِي الفُقَرَاءِ وَالقُرْبَى وَالرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ، لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.