المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٣٥٩٦- أَخبَرَنا مُحَمد بن عَبدِ الأَعلَى، قال: حَدثنا خَالِدٌ، قال: حَدثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: إِنْ يَكُ فِي شَيْءٍ: فَفِي الرَّبْعَةِ، وَالمَرْأَةِ، وَالفَرَسِ.