المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٣٥٦٧- أَخبَرَنا يَحيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قال: حَدثنا حَمَّادٌ، عَن يَحيَى بْنِ سَعيدٍ، عَن حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَن زَيْنَبَ؛ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ، وَأُمَّ حَبِيبَةَ، أَتَكْتَحِلُ(١) فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا؟ فَقَالَتْ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبيِّ(٢) صَلى الله عَليه وسَلم فَسَأَلَتْهُ عَن ذَلِكَ؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الجَاهِلِيَّةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَقَامَتْ سَنَةً، ثُمَّ قَذَفَتْ خَلْفَهَا بِبَعْرَةٍ، ثُمَّ خَرَجَتْ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا حَتَّى يَنْقَضِيَ الأَجَلُ.