المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Abdullah bin al-Sabah bin 'Abdullah عن Muhammad bin Swa'a عن سعيد عن أيوب عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج

٣٥٣٠- أَخبَرَنا عَبدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ، قال: حَدثنا مُحَمدُ بْنُ سَوَاءٍ، قَالَ: أَخبَرنا سَعيدٌ، عَن أَيُّوبَ، عَن نَافِعٍ، عَن صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيدٍ، عَن بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبيِّ، صَلى الله عَليه وسَلم، وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.