المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن بشار عن عبد الوهاب عن يحيى، هو ابن سعيد الأنصاري عن Nafie' عن صفية بنت أبي عبيد عن حفصة بنت عمر، زوج

٣٥٢٩- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ بَشَّارٍ، قال: حَدثنا عَبدُ الوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحيَى، هو ابْنُ سَعيدٍ الأَنصَارِيُّ (١) , يَقُولُ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يَقُولُ: عَن صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيدٍ، أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، زَوْجَ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.