المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن يحيى بن سعيد بن قيس بن قهد الأنصاري، وجده قد أدرك

٣٥٢٨- أَخْبَرَني إِسحَاقُ بْنُ إِبراهِيمَ، قَالَ: أَخبَرنا جَرِيرٌ، عَن يَحيَى بْنِ سَعيدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ الأَنصَارِيِّ، وَجَدُّهُ قَدْ أَدْرَكَ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم، عَن حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَن زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَن أُمِّ سَلَمَةَ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتَا: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَإِنِّي أَخَافُ عَلَى عَيْنِهَا أَفَأَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَجْلِسُ حَوْلاً، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَإِذَا كَانَ الحَوْلُ خَرَجَتْ وَرَمَتْ وَرَاءَهَا بِبَعْرَةٍ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.