المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٣٥٢٧- أَخبَرَنا مُحَمد بن عَبدِ الأَعلَى، قال: حَدثنا خَالِدٌ، قال: حَدثنا شُعْبَةُ، عَن حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَن زَيْنَبَ، قُلْتُ: عَن أُمِّهَا؟ قَالَ: نَعَمْ: أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَخَافُوا عَلَى عَيْنِهَا أَتَكْتَحِلُ؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلاَسِهَا حَوْلاً، ثُمَّ خَرَجَتْ فَلاَ, أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.