المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمود بن غيلان عن وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان الأحمري عن عبد الله بن عمر العدوي

٣٤٤٠- أَخبَرَنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قال: حَدثنا وَكِيعٌ، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، عَن عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَن رَزِينِ بْنِ سُلَيمَانَ الأَحْمَرِيِّ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ النَّبيُّ صَلى الله عَليه وسَلم عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ، فَيُغْلِقُ البَابَ وَيُرْخِي السِّتْرَ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟ قَالَ: لاَ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الآخَرُ. قَالَ أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ: هَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.