المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن المثنى عن يحيى عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة؛ أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا فطلقها قبل أن يمسها، فسئل
٣٤٣٧- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ المُثَنَّى، قال: حَدثنا يَحيَى، قَالَ: حَدَّثَني عُبَيدُ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَني القَاسِمُ، عَن عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ؟ فَقَالَ: لاَ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ.