المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن سلمة عن ابْن الْقَاسِم عن مالك عن نافع عن ابن عمر؛ أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد

٣٤١٥- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخبَرنا ابْنُ القَاسِمِ، عَن مَالِكٍ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَن ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.