المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود عن عارم عن حماد بن سلمة عن Sa'id bin Abi 'Aruba عن قتادة عن حبيب بن سالم عن al-Nu'man bin Bashir ibn Sa'd
٣٣٨٧ - أَخبَرَنا أَبو دَاوُدَ، قال: حَدثنا عَارِمٌ، قال: حَدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَن سَعيدِ بْنِ أَبي عَرُوبَةَ، عَن قَتَادَةَ، عَن حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ: إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ، فَأَجْلِدْهُ مِئَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ، فَأَرْجُمْهُ.