المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله، في رجل تزوج امرأة فمات ولم يدخل بها ولم يفرض لها
٣٣٨١ - أَخبَرَنا إِسحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قال: حَدثنا عَبدُ الرَّحمَنِ، قال: حَدثنا سُفيَانُ، عَن فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَن مَسْرُوقٍ، عَن عَبدِ اللهِ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا قَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ، وَعَلَيهَا العِدَّةُ، وَلَهَا الميرَاثُ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ: فَقَدْ سَمِعْتُ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ.