المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله، في رجل تزوج امرأة فمات ولم يدخل بها ولم يفرض لها

٣٣٨١ - أَخبَرَنا إِسحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قال: حَدثنا عَبدُ الرَّحمَنِ، قال: حَدثنا سُفيَانُ، عَن فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَن مَسْرُوقٍ، عَن عَبدِ اللهِ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا قَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ، وَعَلَيهَا العِدَّةُ، وَلَهَا الميرَاثُ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ: فَقَدْ سَمِعْتُ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.