المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 2:'Abdullah bin Muhammad bin Tamim عن حجاجا عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو السهمي
٣٣٧٨ - أَخبَرَنا هِلاَلُ بْنُ العَلاَءِ، قال: حَدثنا حَجَّاجٌ، قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: حَدَّثَني عَمْرُو بْنُ شُعَيبٍ (ح) وأَخبَرني عَبدُ اللهِ بْنُ مُحَمدِ بْنِ تَميمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَجَّاجًا، يَقُولُ: قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: عَن عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَن أَبيهِ، عَن عَبد اللهِ بن عَمْرٍو، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ (١) ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيهِ الرَّجُلُ ابنَتُهُ، أَوْ أُخْتُهُ. اللَّفْظُ لِعَبدِ الله.