المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Abdul Malik bin Shu'aib bin al-Laith عن أبي عن جدي عن عقيل عن ابن شهاب عن Abu 'Ubaida bin 'Abdullah bin Zama'
٣٣٥٠ - أَخبَرَنا عَبدُ المَلِكِ بْنُ شُعَيبِ بْنِ اللَّيْثِ، قَالَ: أَخبَرني أَبي، عَن جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَني عُقَيْلٌ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، أَخبَرني أَبو عُبَيدَةَ بْنُ عَبدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ، أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبي سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم كَانَتْ تَقُولُ: أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم أَنْ يُدْخَلَ عَلَيهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: وَالله مَا نُرَى هَذِهِ إِلاَّ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم خَاصَّةً لِسَالِمٍ، فَلاَ يَدْخُلْ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلاَ يَرَانَا.