المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن يونس، ومالك عن ابن شهاب عن عروة عن أبى سائر أزواج

٣٣٤٩ - أَخبَرَنا يُونُسُ بن عَبدِ الأَعلَى، قَالَ: أَخبَرنا ابنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخبَرني يُونُسُ، وَمَالِكٌ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن عُرْوَةَ، قَالَ: أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم أَنْ يَدْخُلَ عَلَيهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضْعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُرِيدُ رَضَاعَةَ الكَبِيرِ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: وَالله مَا نُرَى الَّذِي أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ، إِلاَّ رُخْصَةً فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ وَحْدَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، وَالله لاَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضْعَةِ وَلاَ يَرَانَا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.