المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عبد الله بن بزيع عن يزيد بن زُرَيْع البَصْريُّ، أبو معاوية العَيْشِيُّ عن سعيد عن قتادة عن كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد النخعي
٣٣٣٦ - أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ عَبدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ، قال: حَدثنا يَزِيدُ، يَعْني ابنَ زُرَيْعٍ، قال: حَدثنا سَعيدٌ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: كَتَبْنَا إِلَى إِبراهِيمَ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ، نَسْأَلُهُ عَنِ الرَّضَاعِ، فَكَتَبَ أَنَّ شُرَيْحًا حَدَّثَنَا أَنَّ عَلِيًّا، وَابنَ مَسْعُودٍ كَانَا يَقُولاَنِ: يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ المُحَارِبِيَّ، حَدَّثَنَا أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم كَانَ يَقُولُ: لاَ يُحَرِّمُ الخَطْفَةُ وَالخَطْفَتَانِ.