المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٣٣٢٤ - أَخبَرني إِبراهِيمُ بْنُ الحَسَنِ، قال: حَدثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عَن أَبي الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.