المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عبد الأعلى عن خالد عن شعبة عن عاصم عن قرأت على الشعبي كتابا فيه عن جابر بن عبد الله الأنصاري

٣٣٢٢ - أَخبَرَنا مُحَمد بن عَبدِ الأَعلَى، قال: حَدثنا خَالِدٌ، قال: حَدثنا شُعبَةُ، قَالَ: أَخبَرني عَاصِمٌ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الشَّعْبِيِّ كِتَابًا فِيهِ، عَن جَابِرٍ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا، قَالَ: سَمِعْتُ هَذَا مِنْ جَابِرٍ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.