المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عبد الله الخلنجي عن أبو سعيد مولى بني هاشم عن حصين بن نافع المازني عن الحسن عن Sa'd bin Hisham bin 'Amir
٣٢٤٠ - أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ عَبدِ اللهِ الخَلَنْجِيُّ، قال: حَدثنا أَبو سَعيدٍ، مَوْلَى بَني هَاشِمٍ، قال: حَدثنا حُصَيْنُ بْنُ نَافِعٍ المَازِنيُّ، قَالَ: حَدَّثَني الحَسَنُ، عَن سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ المُؤْمِنينَ عَائِشَةَ، قُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنِ التَّبَتُّلِ، فَمَا تَرَيْنَ فِيهِ؟ قَالَتْ: فَلاَ تَفْعَلْ، أَمَا سَمِعْتَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} فَلاَ تَتَبَتَّلْ.