المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Harun bin Ishaq bin Muhammad عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة، والأسود عن عبد الله عن لنا

٣٢٣٢ - أَخبَرني هَارُونُ بْنُ إِسحَاقَ الهَمْدَانيُّ الكُوفِيُّ، قال: حَدثنا عَبدُ الرَّحمَنِ بْنُ مُحَمدٍ المُحَارِبِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَن إِبراهِيمَ، عَن عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدُ، عَن عَبدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. قَالَ أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ: الأَسْوَدُ فِي هَذَا الحَدِيثِ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.