المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن سليمان عن مؤمل بن الفضل عن الوليد عن Shu'aib bin Abi Hamza

٣١١٦ - أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَ، قال: حَدثنا مُؤَمَّلُ بْنُ الفَضْلِ، قال: حَدثنا الوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَني شُعَيبُ بْنُ أَبي حَمْزَةَ، وَسُفيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَذَكَرَ آخَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَعيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَن أَبي هُرَيرَةَ، قَالَ: لَمَّا جَمَعَ أَبو بَكْرٍ لِقِتَالِهِمْ، قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلاَّ بِحَقِّهَا، قَالَ أَبو بَكْرٍ، رَضِيَ اللهُ عَنهُ: لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، وَالله لَوْ مَنَعُوني عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، قَالَ عُمَرُ، رَضِيَ اللهُ عَنهُ: فَوَالله مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبي بَكْرٍ لِقِتَالِهِمْ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُّ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.