المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عيسى بن إبراهيم عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب، أن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن حفصة، زوج

٢٩١٠ - أَخبَرَنا عِيسَى بْنُ إِبراهِيمَ، قال: حَدثنا ابنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخبَرني يُونُسُ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبدِ اللهِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَتْ حَفْصَةُ، زَوْجُ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: العَقْرَبُ، وَالغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.