المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٨٣٥ - أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ بَشَّارٍ، قال: حَدثنا مُحَمدٌ، قال: حَدثنا شُعبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَن مُجَاهِدٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَاهَا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ معه هَدْيٌ، فَلْيَحِلَّ الحِلَّ كُلَّهُ، فَقَدْ دَخَلَتِ العُمْرَةُ فِي الحَجِّ.