المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عبد الله بن يزيد

٢٧٦١ - أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ عَبدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، وَالحَارِثُ بْنُ مِسكينٍ، قِرَاءَةً عَلَيهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لِمُحَمدٍ، قَالاَ: حَدثنا سُفيان، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَن أَبيهِ، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: خَرَجْنَا لاَ نَنْوِي إِلاَّ الحَجَّ فَلَمَّا، كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: أَحِضْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي المُحْرِمُ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالبَيْتِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.