المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسحاق بن إبراهيم عن أبو عامر عن شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان، أن عثمان نهى عن المتعة، وأن يجمع الرجل بين الحج والعمرة عن علي: لبيك بحجة وعمرة معا عن عثمان: أتفعلها عن أنهى عنها عن علي: لم أكن لأدع سنة
٢٧٤٣ - أَخبَرَنا إِسحَاقُ بْنُ إِبراهِيمَ، قَالَ: أَخبَرنا أَبو عَامِرٍ، قال: حَدثنا شُعبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ، يُحَدِّثُ عَن مَرْوَانَ، أَنَّ عُثمَانَ نَهَى عَنِ المُتْعَةِ، وَأَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا، فَقَالَ عُثمَانُ: أَتَفْعَلُهَا وَأَنَا أَنْهَى عَنهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَمْ أَكُنْ لأَدَعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم لأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ