المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم عن Saleem bin Hiyyan عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله

٢٦٥١ - أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ يَحيَى بْنِ أَيُّوبَ، قال: حَدثنا سُلَيمَانُ بْنُ حَيَّانَ أَبو خَالِدٍ، عَن عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَن عَاصِمٍ، عَن شَقِيقٍ، عَن عَبدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا: يَنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجِّ المَبْرُورِ ثَوَابٌ دُونَ الجَنَّةِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.